المادة 12 من نظام بلدية جديتا رقم 51 لسنة 1973

أ- يحظر على أي شخص أن يقوم بنفسه أو يسمح لاحد أفراد عائلته بان يطرح أو يضع أية أقذار أو نفايات أو مواد كريهة في أي شارع او ساحة. ب- أن يترك حيواناً في الشارع أو يربطه أو يدعه هائماً على وجهه. ج- أن يضع أو يترك مواد أو اشياء أخرى في أي شارع أو أن يسمح بوضعها أو تركها أو بروزها على وجه يتعارض مع سلامة حركة السير دون أن يحصل على تصريح خطي من المجلس أو أن يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة المحددة بالتصريح.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة