المادة 15 من نظام بلدية جديتا رقم 51 لسنة 1973
يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل أحالة المالك للمحاكمة أن يشعره بلزوم أزالة المكرهة خلال المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وأن تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه ويكون قرار المجلس بتقدير النفقات قطعياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026