المادة 16 من نظام بلدية جديتا رقم 51 لسنة 1973

يترتب على مالك أي بناء أو محل تجاري او مطعم أن يحتفظ بمسكنه أو محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات على ان يكون مصنوعاً من الصاج وذو غطاء محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة