المادة 24 من نظام بلدية جديتا رقم 51 لسنة 1973
يستوفي المجلس من البائع مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان بالنسب التالية:
أ- عن كل طن من الحبوب او الدقيق 200 فلسا
ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 300فلسا
ج- عن كل سيارة شحن من الحطب دينار أردني
د- عن كل سيارة صغيرة (بيك أب أو ترولي ) 500 فلسا
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026