المادة 24 من نظام بلدية جديتا رقم 51 لسنة 1973

يستوفي المجلس من البائع مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان بالنسب التالية: أ- عن كل طن من الحبوب او الدقيق 200 فلسا ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 300فلسا ج- عن كل سيارة شحن من الحطب دينار أردني د- عن كل سيارة صغيرة (بيك أب أو ترولي ) 500 فلسا

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة