المادة 25 من نظام بلدية جديتا رقم 51 لسنة 1973
أ- يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة ملتزم رسما بواقع 1% من ثمن المواشي أو الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية.
ب- في حالة مبادلة حيوان بآخر تستوفى الرسوم المقررة من كلا الفريقين بنسبة لقيمة الحيوانين كما يقدرها المراقب او الملتزم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026