المادة 81 من نظام بلدية جديتا رقم 51 لسنة 1973
لا يجوز لأي شخص أن يضع لافتة أو لوحة أو يستبقي تلك اللافتة أو اللوحة:
أ- الا بعد الحصول على رخصة من المجلس.
ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلباً الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد تثبيت اللافتة عليه وحجمها ومضمونها ولونها والمادة المصنوعة منها.
ج- للمجلس منح الرخصة بشروط يعينها وله رفض الطلب بعد بيان الاسباب.
د- تجديد الرخصة في أول كل سنة مالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026