المادة 96 من نظام بلدية جديتا رقم 51 لسنة 1973
يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
(المشروع): اشغال توليد الكهرباء وتوريدها وتوزيعها كما انها تشمل جميع الاجهزة والموجودات الخاصة بهذه الاشغال من منقول وغير منقول ضمن منطقة البلدية.
(الوصلة): الخطوط والاعمدة والزوايا والعوازل والاجهزة الاخرى المتعلقة بالشبكة الكهربائية.
(العداد): الجهاز الذي يركب لقياس وضبط كمية التيار الكهربائي الذي يستهلكه المشترك.
(المشترك): الشخص المزود بالتيار الكهربائي وفقا لاحكام هذا الفصل.
(التامين): المبلغ الذي يستوفى مقدما على حساب استهلاك التيار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026