المادة 29 من نظام بلدية جرش لسنة 1958 رقم 900 لسنة 1958
يستوفى لمنفعة البلدية رسوم عن الحيوانات التي تذبح ضمن منطقة البلدية بالنسب التالية:- فلس دينار 80 عن كل رأس من الضأن او الماعز.
40 عن كل رأس من الحمل او الجدي.
250 عن كل رأس من العجل او الخنزير.
500 عن كل رأس من البقر أو صغار الابل.
800 عن كل رأس جاموس او ابل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026