المادة 30 من نظام بلدية جرش لسنة 1958 رقم 900 لسنة 1958
كل من ارتكب مخالفة لاي حكم من احكام هذا النظام ولم يعين لها عقوبة خاصة في هذا النظام يعاقب لدى ادانته بدفع غرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير عن تلك المخالفة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026