المادة 105 من نظام بلدية حرثا رقم 846 لسنة 1972
أ- تعيين كميةالكيلوات المستهلكة بواسطة العداد الذي يركب علىحساب المشترك.
ب- اذا اقتنع المجلس بأن في عداد الكهرباء خللا او بأنه لم يسجل الكمية الصحيحة للكهرباء المستهلكة او بأنه معطوب تقدر قيمة الاستهلاك وفقا لما يراه المجلس ويكون قراره بذلك مبرما.
ج- لا يحق للمشترك اشراك غيره في التيار من نفس العداد الا بموافقة المجلس المسبقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026