المادة 106 من نظام بلدية حرثا رقم 846 لسنة 1972
يترتب علىالمشترك ان يسدد في آخر كل شهر ثمن القوة المستهلكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك