المادة 106 من نظام بلدية حرثا رقم 846 لسنة 1972

يترتب علىالمشترك ان يسدد في آخر كل شهر ثمن القوة المستهلكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك