المادة 104 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974
يكون رسم الحراسة متحققاً على صاحب المؤسسة اعتباراً من اليوم الاول من مباشرة العمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة