المادة 105 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974
في حالة اخلاء المحل التجاري أو بيعه يبقى البائع مسؤولا عن دفع رسوم الحراسة الى أن يقوم باخطار البلدية بذلك خطياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة