المادة 113 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974

يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنوياً وقدره 250 فلساً وتعتبر كسور السنة سنة كاملة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة