المادة 114 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974

لا يجوز وضع لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة أو مضايقة للمارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة