المادة 115 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974
الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص أو الرسم وكذلك اللافتات الموضوعة على المعاهد أو المؤسسات أو الجمعيات الدينية أو الخيرية أو تلك المثبتة للدلالة عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026