المادة 29 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974
يستوفي الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى اعمال البلدية التخلص من جيفته:
عن كل جيفة رأس بقر او جمل او الخيل او الحمير 500 فلس.
عن كل جيفة كل رأس من الضأن او الماعز اوالبغال 200 فلس.
عن كل جيفة كل رأس من الكلاب اوالقطط اوالدجاج 150 فلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026