المادة 30 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974
لا يجوز لاي شخص ان يضع بسطة او يشغل بقعة او شارعا او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحة او رصيف ضمن منطقة البلدية الا وفق رخصة تصدر بهذه الغاية وضمن شروطها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026