المادة 41 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974
يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما عن الخضار والفواكه والبطاطا والزيتون والبصل التي ترد الى منطقة البلدية بواقع اربعة بالمائة من قيمة البيع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026