المادة 42 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974

يستوفي المجلس عما يرد الى منطقة البلدية اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان: أ- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 فلس ب-عن كل شوال من الفحم اوالكلس او الملح 30 فلس ج-عن كل سيارة شحن من الحطب دينار واحد د-عن كل سيارة صغيرة (بك اب) 500 فلس

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة