المادة 42 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974
يستوفي المجلس عما يرد الى منطقة البلدية اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان:
أ- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 فلس
ب-عن كل شوال من الفحم اوالكلس او الملح 30 فلس
ج-عن كل سيارة شحن من الحطب دينار واحد
د-عن كل سيارة صغيرة (بك اب) 500 فلس
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026