المادة 43 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974

1- يستوفي المجلس اما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية من الذين يبيعون الحيوانات في الاسواق العامة اوفي مكان داخل منطقة البلدية : أ- عن كل رأس من الضأن او الماعز 40 فلس ب- عن كل رأس حمار 100 فلس ج- عن كل رأس من صغار البقر والخيل والابل والجاموس 125 فلس د- عن كل رأس حمل او جدي لا يتجاوز السنة من عمره 25 فلس ه- عن كل رأس من البقر والخيل والابل والجاموس 250 فلس ب- لدى مبادلة حيوان بآخر تستوفى الرسوم المدرجة في الفقرة (أ) من هذه المادة من كلا الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانين كما يقدرها المراقب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة