المادة 45 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974
يجوز للمجلس ان يكلف مالك اية ساحة او عرصة واقعتين على شارع ببناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا لم يقم بذلك يجوز للمجلس انشاؤه على نفقة المالك وتحصل النفقات بنفس الطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026