المادة 63 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974
أ- يترتب على المجلس ان يصدر قرارا خطيا بشأن قبول الترخيص اورفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.
ب- اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قرارا بشأن طلب الترخيص يعتبر ذلك رفضا.
ج- لا يصدر الترخيص مالم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة.
د- يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026