المادة 64 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974
يجوز لطالب الترخيص ان يستانف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه.
وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ الطلب ويعتبر قرار اللجنة المذكورة قطعيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026