المادة 84 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974
يعد من قبل البلدية نموذج خاص يتضمن طلب الاشتراك بالمياه و اتفاقية لتوزيع و بيع المياه استنادا الى هذا النظام ولا يقبل اي طلب الا على هذا النموذج وتباع النسخة الواحدة منه بمبلغ مائة فلس وتكون الطوابع اللازمة للاتفاقية عائدة على المشترك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026