المادة 90 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974
لرئيس البلدية الحق في تقدير الكمية المستهلكة من المياه خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل الكمية المستهلكة و يتبنى هذا التقدير بالنسبة للمدة المماثلة سابقا فيما اذا كان المستهلك مشتركا او تقديرا بالنسبة لتقدير رئيس البلدية ويكتسب هذا التقدير شكله القطعي بقرار من المجلس البلدي اذا اعترض المجلس على التقدير الواقع من قبل رئيس البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026