المادة 91 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974
يتحمل المشترك كافة نفقات تمديدات المواسير اللازمة من الخطوط الرئيسية لغاية ربطها بالعداد داخل محل المشترك ويعتبر جميع ما يركب او يمدد من المواسير وتوابعها ابتداء من جهاز العداد الى خارج المحل المشترك ملكا للبلدية وجزءا متمما لشبكة المياه وللبلدية الحق باستعمالها او تغييرها او نقلها من مكان لآخر في الكيفية التي تراها مناسبة دون ان يكون لاحد حق الاعتراض على ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026