المادة 92 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974
اذا كانت التمديدات في الخطوط الرئيسية تصلح لخدمة اكثر من مشترك واحد فانه يجوز للبلدية ان تقسم نفقات التمديدات بين المشتركين بالتساوي او بنسبة طول الانابيب التي تخدم مصلحة كل واحد منهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026