المادة 104 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973
الفصل السادس عشر
أحكام عامة
المادة 104- كل من خالف أي حكم من أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 63 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026