المادة 105 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973

يلغى كل نظام سابق إلى المدى الذي تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة