المادة 31 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973
أ- يستوفي المجلس مباشرة أو بواسطة ملتزم رسما بواقع 1% من ثمن المواشي أو الحيوانين التي تباع ضمن منطقة البلدية.
ب- في حالة مبادلة حيوان بآخر تستوفي الرسوم المقررة من كلا الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانات كما يقدرها المراقب أو الملتزم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026