المادة 32 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973
كل من باع سلعة أو مادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام أو ساعد على بيعها أو كان فريقاً في بيعها خلافا لأحكام هذا الفصل من النظام يعتبر أنه ارتكب مخالفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026