المادة 33 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973

الفصل السابع نظام رسوم الأوزان والمقاييس والمكاييل المادة 33- على جميع الباعة بالميزان او المكيال أو المقاييس أن يدمغوا أوزانهم أو مقاييسهم أو مكاييلهم بمعرفة البلدية وتستوفى مقابل هذا الدفع الرسوم السنوية التالية: فلس دينار عن كل قبان 000 1 عن كل قطعة من المقاييس او المكاييل 100 - عن كل قطعة من الأوزان 80 -

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة