المادة 47 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973

على كل من ينوي القيام بأعمال البناء أن يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للأرض التي سيقام عليها المشروع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة