المادة 48 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973

على طالب الترخيص أن يقدم إلى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ تعاد نسخة منها إليها بعد التدقيق والترخيص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة