المادة 6 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973

الفصل الثاني فتح الشوارع وصيانتها المادة 6- يعتبر أصحاب الأملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع لأول مرة مكلفين بدفع 40% من نفقات تعبيد وتزفيت الشوراع المتاخمة لأملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع وتقسم هذه النفقات بين أصحاب الأملاك الواقعة على جانبي الشارع بنسبة طول واجهة الأملاك العائدة إليهم والملاصقة لذلك الشارع وتحصل تلك النفقات عند الانتهاء من فتح الشارع بنفس الطريقة التي تحصل بها أموال البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة