المادة 7 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973
يسري حكم المادة السابقة عند إقامة الجدران الواقية أو ترميمها أو تغييرها أو هدمها وعلى الاشغال التي تجري في الملك المتاخم للشارع إذا كانت لازمة لإنشائه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026