المادة 89 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973

يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنوياً حسب الفئات التالية وتحسب كسور السنة سنة كاملة ذات الوجه ذات الوجهين عن كل ربع متر مربع 300 فلس 600 فلس عن كل ربع متر مربع وحتى متر مربع 500 فلس 1 دينار عن كل متر مربع إضافي أو كسورة 300 فلس 600 فلس ب - تحسب مساحة اللافتة بقياس بعديها العمودي والأفقي أو بقياس بعدي الاطار المحيط بهما ويؤخذ بذلك أكبر القياسين بحيث تكون المساحة التي تستوفي عنها الرسوم مستطيلة الشكل سواء اكانت اللافتة تشكل المساحة أم لم تكن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة