المادة 90 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973
لا يجوز وضع أي لافتة بشكل يحجب النظر أو يسبب إعاقة أو مضايقة المارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة