المادة 36 من نظام بلدية دير علا رقم 44 لسنة 1969
لا يجوز لأي شخص ان يضع بسطة او يشغل بقعة او شارعاً او مكاناً عاماً او ان يضع مقعدا في أي مكان عام او شارع او ساحة او رصيف ضمن منطقة البلدية الا وفق رخصة تصدر لهذه الغاية وضمن شروطها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026