المادة 60 من نظام بلدية دير علا رقم 44 لسنة 1969
يستثنى من احكام هذا الفصل أي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة، شريطة الحصول على تصريح خطي من المجلس على ان يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة العامة خلاف ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026