المادة 74 من نظام بلدية دير علا رقم 44 لسنة 1969
على كل من يقوم بأعمال بناء ان يستعمل المواد الجيدة وان تكون هذه المواد والاعمال مطابقة للمواصفات التي يقرر المجلس استعمالها لضمان متانة البناء وسلامة السكان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026