المادة 75 من نظام بلدية دير علا رقم 44 لسنة 1969
للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق:
أ- في أي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص.
ب- في أي وقت خلال القيام بأعمال البناء.
ج- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء.
د- اذا لم يقدم الاشعار باتمام البناء فيحق للمهندس اجراء الكشف في أي وقت بعد اتمام البناء او باجراء أية اضافة او تغيير عليه او تغيير في استعماله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026