المادة 86 من نظام بلدية دير علا رقم 44 لسنة 1969
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
الطالب: كل من تقدم بطلب للاشتراك بالمياه.
المشترك: كل من يوافق الرئيس على طلبه بالاشتراك في المياه بعد دفع الرسوم المقررة.
منطقة التوزيع: المناطق التي يتقرر توزيع المياه فيها من مشروع مياه البلدية.
الانبوب الرئيسي: الانبوب الذي اعده المجلس لتوزيع المياه بصورة عامة وليس للمستهلكين كافراد ويشمل أي جهاز مستعمل مع ذلك الانبوب.
انبوب التوزيع: ذلك الجزء من الانبوب المعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن المزودة بها والواقع بين الانبوب الرئيسي وعداد المشترك والذي يخضع لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي.
انبوب التزويد: الانبوب الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون عادة ملكا للمشترك.
اجهزة المياه: الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستودعات المياه والاجهزة المماثلة الاخرى التي لها علاقة بتزويد المياه.
الغايات المنزلية: متطلبات المشترك الصحية والمنزلية من الماء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026