المادة 92 من نظام بلدية دير علا رقم 44 لسنة 1969
يحفظ العداد ضمن صندوق حديدي مقفل بعد ختمه بخاتم البلدية ويحضر على المشترك احداث أي تغير او تبديل في اوضاعه او فك الصندوق او أية اختام تكون البلدية قد وضعتها كما يحضر استعمال أي مفتاح يطابق المفاتيح التي تستخدمها البلدية لفتح العدادات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026