المادة 93 من نظام بلدية دير علا رقم 44 لسنة 1969
يقوم المشترك تمديد انابيب التزويد الخاصة به على نفقته الخاصة ويجب ان تكون هذه التمديدات مستوفية الشروط الفنية والصحية وتكون انابيب التزويد ملكا للمشترك وعليه صيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقته الخاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026