المادة 21 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963
الفصل الثاني - رسوم بيع الحيوانات
المادة 21- يكون بيع الحيوانات في الاسواق التي يعينها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة