المادة 22 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963

يستوفي المجلس رسوما مقدارها 1% من ثمن كل حيوان يباع بالمنطقة ، من ضأن او ماعز وبهائم وخيل وابل وابقار وجاموس، الصغير منها والكبير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة