المادة 23 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963
لدى مبادلة حيوان بآخر يستوفى نفس الرسم المقرر بمقتضى المادة السابقة من الفريقين المتبادلين او من احداهما، على اساس السعر الدارج عند اجراء المبادلة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة