المادة 24 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963
الفصل الثالث - رسوم الذبحيات
المادة 24- يقوم مفتش اللحوم، او من ينيبه، بمعاينة الحيوانات المعدة للذبح ،وله ان يمنع ذبح اي رأس منها، لمرض او علة فيه، او لاسباب يقرها المجلس، وان يكلف جميع الذباحين والسلاخين والمستخدمين في المسلخ باستعمال الاحذية والالبسة التي يراها ملائمة او تقررها الجهات الصحية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026